الشيخ الطوسي

241

الخلاف

ومن الناس من قال : يحلق نصف رأسه ، فإذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء ، ويقال : يحلق نصف الرأس رمى ( 1 ) . وقال عمر بن الخطاب : يجلد أربعين سوطا ، ويسخم ( 2 ) وجهه ، ويطاف به ، ويطال حبسه ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة تحتاج إلى دليل . وروي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المثلة ( 4 ) وهذا مثلة . مسألة 40 : إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما ، وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزا بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يلزم بنفس الحكم . كما قلناه ، والثاني : يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما ، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم ( 5 ) .

--> ( 1 ) في المغني لابن قدامة 12 : 155 ، والشرح الكبير 12 : 133 ، إشارة إلى القول بحلق الرأس من دون تفصيل فلاحظ . ( 2 ) السخام : سواد القدر ، وسخم الرجل وجهه ، سوده بالسخام . المصباح المنير 1 : 326 مادة ( سخم ) . ( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 203 ، والسنن الكبرى 10 : 142 ، والمبسوط 16 : 145 ، والمغني لابن قدامة 12 : 155 ، والشرح الكبير 12 : 133 ، ونصب الراية 4 : 88 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 246 و 440 و 5 : 12 ، وشرح معاني الآثار 3 : 183 ، والمعجم الكبير للطبراني 12 : 403 ، حديث 13485 و 18 : 157 - 158 حديث 343 و 345 ، والسنن الكبرى 9 : 69 . ( 5 ) الأم 6 : 213 ، وبداية المجتهد 2 : 450 ، والمغني لابن قدامة 11 : 484 ، والشرح الكبير 11 : 392 ، والحاوي الكبير 16 : 326 .